21 mars 2016

مشروع التنظيم القضائي للمملكة محكوم بحالة اضرابات المحاكم وبعض مقتضياته تستهدف مباشرة العمل النقابي



ان اي تنظيم كيفما كان، إدارة عامة او شركة أو وزارة...، يفترض فيه تبيان الاطراف المكونة له ونوع العلاقات الرابطة بينها وبين تنظيمات أخرى كيفما كان نوعها وتخصصها، وطبيعة العلاقات.
هاته العلاقات التي تكون اما عمودية HEIRARCHIQUE  أو أفقية  FONCTIONNELE  او عمود-أفقية STAF AND LINE ، تحدد طبيعة التنظيمات وخصائصها كما تعطي للتنظيم طبيعته الديمقراطية أو السلطوية او المختلطة، كما تحدد طرق تصريف الاشغال وانتقال المعلومة من طرف الى طرف آخر.
وبهذا يمكن تعريف التنظيم القضائي على انه الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها.
ويقوم التنظيم القضائي المغربي على مبادئ تتعلق أساسا ب: مبدأ استقلال القضاء، مبدأ وحدة القضاء،  مبدأ مجانية القضاء،  مبدأ تعدد درجات التقاضي، علنية الجلسات، شفوية المرافعات.
لكن بالرجوع الى مشروع القانون 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وبالخصوص المواد:
المادة 7: تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع وتنظم بكيفية لا يترتب عنها توقفها أو تأجيلها،
المادة 20: يرتدي القضاة بذلة أثناء الجلسات فقط، ... يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط ...
الأصل في العمل وسير الادارة والمرفق هو أن تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع وتنظم بكيفية لا يترتب عنها توقفها أو تأجيلها، والاستثناء هو أن تتوقف وتؤجل.
والمشرع لا يقصد طبعا عقد جلسات في وقت زلزال او انهيار بناية، او اية حالة استثنائية ...، وبالتالي لا داعي لتضمين هذه المادة في التنظيم القضائي، وقد حرص على ذلك لأنه مهووس بالإضرابات التي تعرفها المحاكم وبالتالي فهو استهداف للعمل النقابي من داخل التنظيم القضائي، كما انه استباق لقانون الاضراب الذي لم ير النور بعد.
كما أن حالة الهلع أثناء الزلزال أو انهيار البناية أو اية حالة استثنائية اخرى لن تمكن القاضي او الموظف من ازالة بذلته، كما انه لن يتابع عن هذا الفعل. ويبقى المقصود اذن هو حالة الاحتجاج عن طريق البذل التي يخوضها القضاة وموظفو كتابة الضبط، وهي تندرج أيضا ضمن مقتضيات قانون الاضراب وليس مقتضيات التنظيم القضائي الذي من خلاله حاول المشرع التضييق على حرية العمل النقابي المضمونة دستوريا للموظفين.

8 mars 2016

المستثمر-الادارة- كاتب الضبط- المركز الجهوي للاستثمار : متاهات الحصول على الرخص الضرورية لممارسة بعض الأنشطة التجارية

لا يجادل أحد في أهمية المشاريع الاقتصادية ودورها الفعال في خلق فرص العمل والثروة. الا أن ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية يستلزم احترام تام للمواطن وصحته وسلامته حيث لا يعقل ان يتم افتتاح معمل مسبب للضجيج او الغبار او النفايات في أماكن مخصصة للسكن، كما لا يستساغ ممارسة مهنة طبية، محاسباتية ... من طرف أي مواطن بغض النظر عن مؤهلاته وتكوينه.
و"لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية. ولهذه الغاية، يجب على المؤسسات والمقاولات أن تكون مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها..."[1].